Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28255 بتاريخ 14/05/2024 : انتفاء الإدانة عند قيامها على شهادة متهم على آخر دون معاضدة بقرائن خارجية

J P 28255/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إذا انبنت حصرا على شهادة متهم على آخر متى خلت أوراق الدعوى من أدلة خارجية أخرى تدعمها وتعضدها.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتبرير قضائها متى كان حكمها معللا ومسببا، لأن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة ذلك يعد جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.