Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/01406 بتاريخ 20/02/2024 : قبول الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة تمس الثقة في حسن سير القضاء
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، أن تأذن بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو لدرء شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة كسبب للسحب كلما تولّد عن سير الإجراءات ما من شأنه أن يزعزع شعور المتقاضي بالثقة في القضاء ويثير لديه عدم الاطمئنان على سلامة مسار القضية، بما يبرر التدخل لضمان مقومات المحاكمة العادلة.
- يُقبل الاستجلاب عند توافر الشبهة الجائزة دون أن يستلزم ذلك حسم مدى صحة التخوف موضوعها، متى كان الإجراء المطلوب يرمي إلى وقاية حسن سير القضاء من مظاهر الريبة والشك.
Textes appliqués
- الفصل 294 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.