Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01405 بتاريخ 20/02/2024 : الاستجلاب لدفع شبهة جائزة يتحقق متى تأسس على ما يبعث عدم الاطمئنان لحياد المحكمة وفق معيار شعور المتقاضي
Principe juridique
- الاستجلاب المنصوص عليه بالفصل 294 م ا ج إجراء استثنائي يرد على قواعد الاختصاص الترابي المعتادة ولا يُؤذن به إلا لتحقيق إحدى غايتين حصرا هما مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- الشبهة الجائزة تقوم على معيار شخصي ذاتي يتمثل في كل ما من شأنه بعث الشعور لدى المتقاضي بعدم حياد المحكمة المتعهدة وبتهديد مصالحه أو حقوقه المشروعة ولو كان ذلك الشعور مجرد وهم لا أساس له.
- البت في مطلب الاستجلاب لا يعد فصلا في حياد المحكمة أو تقييما لنزاهتها وإنما يهدف إلى تنزيه القضاء عن الشبهات حفاظا على سمعة القضاء وتعزيز الثقة في نزاهته وحياده بما يحقق الاطمئنان النفسي للمتقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.