Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01390 بتاريخ 03/04/2024 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر

J P 01390/20243 avril 2024

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر عن محكمتين قراران متناقضان يتعلقان بالخروج عن الاختصاص أو بعدم الأهلية في ذات القضية واكتسبا قوة ما اتصل به القضاء بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
  2. عند بتّ الاختصاص الترابي في المادة الجزائية تُعتمد معايير مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته الأخير أو مكان وجوده باعتبارها قواعد من النظام العام لا تجوز مخالفتها.
  3. إذا استوت معايير الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق فإن المرجّح هو مصلحة البحث وكشف الحقيقة دون توان ويكون مبدئيا قاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة أولى بالتعهد لاعتبارات السرعة والنجاعة في إنجاز أعمال التحقيق.
  4. عند قبول مطلب التعديل تتولى محكمة التعقيب إحالة القضية على المحكمة التي تراها مختصة وتبطل الأعمال الصادرة عن المحكمة المنتزعة منها القضية وفق ما يقتضيه الفصل 292.

Textes appliqués

  • الفصول 291-292- 293 من م إ ج-الفصلين 52 و 105 من م ا ج-الفصل 291 من م إ ج-الفصل 292 م إ ج-الفصل 52 م إ ج-الفصل 129 م إ ج-الفصل 52م إ ج-الفصل 292 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.