Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9335 بتاريخ 14/04/2016 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة متى ثبت الحوز القانوني للمشتكي ووقع الاعتداء عليه بوسيلة الإكراه

J P 9335/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا انحصرت وسائل الإثبات في أقوال متعارضة دون قرائن معزِّزة ظلّت الواقعة محل شك ويتعيّن طرح الإدانة عملاً بقاعدة تفسير الشك لفائدة المتهم.
  2. تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة متى ثبتت حيازة قانونية قائمة للمشتكي وثبت حصول الاعتداء على تلك الحيازة بوسيلة الإكراه، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير الحجج المثبتة للحيازة والقوة ما دامت خالية من القدح.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وترجيحها لوسائل الإثبات، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية التي يمنع التعرض لها طبق أحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.