Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72105 بتاريخ 28/09/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل مرة ثانية بعد صدور قرار برفضه

J P 72105/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. من رفض طعنه بالتعقيب في حكم لا يجوز له أن يعيد الطعن فيه مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا أو كان الرفض واقعا لسبب شكلي.
  2. قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية توجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم جواز تعدد الطعون في الحكم الواحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.