Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67197/67203 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- يكفي لسلامة الحكم جزائيا أن يشتمل على الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة وبيان العناصر التي كوّنت منها المحكمة قناعتها مع إجراء البحث في ركن الإسناد وترجيح ما تراه صوابا دون أن يلزمها اعتماد عنصر إثبات بعينه.
- تقرير الاختبار لا يقيد المحكمة ويبقى تقدير مدى تأثيره في مآل الدعوى الجزائية من مشمولات محكمة الأصل وحدها ما دامت قد عللت طرحه أو عدم التعويل عليه تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.