Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 08/04/2016 : اعتماد الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات متى تعذر تحديد نسبة الخطإ من المعطيات الثابتة بالملف

J P 36842/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير المعطيات المتوفرة بملف الحادث لترجيح صورة من صور جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
  2. يقتضي الفصل 123 من مجلة التأمين تقييم مدى احترام سائق العربة البرية ذات محرك لقواعد السياقة وتحديد نسبة مسؤوليته وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات، ويترتب عن ثبوت الخطإ حرمانه أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة من التعويض حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لاستخلاص نسبة المسؤولية طالما كان حكمها معللا ومسببا.
  4. يخضع الحكم للتعقيب لفائدة النظام العام إذا شابه خلل إجرائي جوهري، أما إذا استكمل مقوماته القانونية ولم يتضمن ما يوجب النقض عملا بالفصل 269 من م ا ج فيتعين رفض مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.