Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 87607/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصهم للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع له محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو ترجيح الدليل دون بيان خرق قانوني يمسّ سلامة التعليل أو التكييف القانوني.
  3. يعدّ التعليل كافيا متى بيّن الحكم وجه التكييف القانوني وعلّل انتفاء أركان الجريمة بانعدام الأدلة المثبتة لها، بما يبرّر ردّ مطاعن ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.