Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في مدى توفر الإدانة أو في قيمة الأدلة دون أن يبنى على أحد أسباب الطعن المحددة حصرا، باعتبار أن ذلك يخرج عن نطاق رقابة التعقيب.
- تلتزم محكمة التعقيب برفض مطلب التعقيب إذا لم يتبين من الأوراق ما يوجب نقض القرار المطعون فيه لسبب يتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصول 258-260 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.