Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 02/11/2020 : بطلان القرار عند مشاركة قاضي سبق له إبداء رأي في نفس القضية
Principe juridique
- تُعَدّ قواعد مجلة المرافعات المدنية و التجارية نصّا عاما يقع الرجوع إليه عند غياب نص خاص بمجلة الإجراءات الجزائية.
- يترتب عن الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية تحجير نظر القاضي في نفس القضية بأي طور إذا سبق له مباشرتها أو إعطاء رأي فيها، بما يضمن حياد الجهة القضائية.
- يُعدّ خرق التحجير المتعلق بعدم الجمع بين إبداء الرأي سابقا والنظر لاحقا في نفس القضية مساسا بإجراءات أساسية من النظام العام يوجب بطلان القرار تطبيقا للفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.