Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 27/10/2020 : فساد التعليل عند إصدار الحكم دون ضم أصل الملف بما يخلّ بمصلحة المتهم الشرعية

J P 88475/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. للمحكمة المتعهدة بالتعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه المتعلقة بالنظام العام ولو لم يدعم الطاعن طعنه بمؤيدات، متى كان ذلك لازما لحسن تطبيق القانون في نطاق اختصاصها.
  2. يعدّ الحكم غير معلّل تعليلا سليما متى صدر دون ضمّ أصل الملف المتضمن لجميع الأبحاث والأعمال الاستقرائية، لأن التعليل الواجب يقتضي دراسة وتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية كاملة.
  3. يبطل كل حكم يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن ذلك النقض عند قيام موجب البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.