Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد أدلة الإدانة دون تبرير قائم بالأوراق

J P 13492/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يبقى مشروطا بتعليل يبيّن عناصر الترجيح ويستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
  2. لا ينهض الإنكار المجرد وحده أساسا كافيا لطرح أدلة الإدانة ما لم تُبيّن المحكمة أسباب استبعادها على وجه يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  3. يعد القرار متناقض الأجزاء وغير سليم من حيث المبنى والسند إذا انتهى إلى نتيجة تنفي سماع الدعوى مع تبني عناصر تفيد ثبوت التهمة دون رفع هذا التعارض بالتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.