Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد أدلة الإدانة دون تبرير قائم بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يبقى مشروطا بتعليل يبيّن عناصر الترجيح ويستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
- لا ينهض الإنكار المجرد وحده أساسا كافيا لطرح أدلة الإدانة ما لم تُبيّن المحكمة أسباب استبعادها على وجه يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- يعد القرار متناقض الأجزاء وغير سليم من حيث المبنى والسند إذا انتهى إلى نتيجة تنفي سماع الدعوى مع تبني عناصر تفيد ثبوت التهمة دون رفع هذا التعارض بالتعليل.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 258 و 264 من م ج-قانون 1969/06/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.