Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 19/10/2020 : انتفاء التجريم عند عدم ورود عقد الهبة ضمن صور التصرف المجرّمة بالفصل الجزائي

J P 91185/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي عدم مساءلة شخص جزائيا إلا بمقتضى نص قانوني سابق يجرّم الفعل ويضبط عقوبته.
  2. من مقتضيات شرعية الجرائم والعقوبات الامتناع عن القياس في المادة الجزائية، فلا يجوز توسيع نطاق التجريم بإلحاق تصرف غير منصوص عليه بتصرفات أخرى ورد تجريمها صراحة.
  3. تطبيق الفصل الجزائي الذي يجرّم التحيل ببيع أو رهن أو كراء ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه يظل محصورا في صور التصرف الواردة بالنص، فلا يمتد إلى عقد الهبة متى لم يذكره المشرّع صراحة ضمن المعاملات المجرّمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.