Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 05/10/2020 : حجية محاضر أعوان الغابات قائمة ما لم يقع الإدلاء بحجة مضادة للأعمال المادية التي تضمنتها
Principe juridique
- تختص معاينة الجرائم المنصوص عليها بمجلة الغابات والبحث فيها بأعوان الغابات وبأعوان الضابطة العدلية ومهندسي وتقنيي الغابات المحددين بالنصوص المنظمة، ولا يجوز استبعاد المحاضر لمجرد عدم تحريرها من صنف واحد من الأعوان متى كان محرروها من الجهات التي خوّل لها القانون المعاينة والبحث.
- تثبت مخالفات مجلة الغابات بمحاضر الأعوان، وتقوم حجية الأعمال المادية المضمنة بها ما لم يقع الإدلاء بحجة مضادة، كما تتعزز هذه الحجية في المحاضر الممضاة من طرف عونين شاركا في المعاينة إلى أن يقع القيام بدعوى التدليس ضدها.
- يعدّ اشتراط المحكمة لمتطلبات إثبات غير منصوص عليها قانونا لاستبعاد محاضر مستوفية لشروطها الشكلية خطأ في تطبيق القانون يترتب عنه النقض لعدم ارتكاز الحكم على سند صحيح من الواقع والقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.