Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 02/10/2020 : قيام نية القتل في محاولة القتل يستخلص من ظروف الواقعة المستظهرة تعليلا

J P 10443/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. نية القتل عنصر باطني تستخلصه محكمة الموضوع من المظاهر الخارجية المستمدة من ظروف الواقعة وخاصة طبيعة السلاح وموضع الإصابة، شريطة أن تبين في تعليلها الأدلة التي اعتمدتها لاستخلاص هذا القصد.
  2. إثبات محاولة القتل لا يتوقف على حصر تعريف تشريعي للمحاولة متى استظهرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة للمتهم تمثل أعمالا يراها الجاني مؤدية مباشرة لاقتراف ما عزم عليه، ويخضع تكييفها كشروع في التنفيذ أو كأعمال تحضيرية لتقدير محكمة الموضوع.
  3. لا يكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا أسست محكمة الموضوع إدانتها على عناصر لها أصل ثابت بالملف واستخلصت منها قيام القصد الجنائي استخلاصا سائغا دون قصور مؤثر في بيان أسباب الحكم.
  4. تعليل نقض الحكم في خصوص المحجوز يستقيم متى قام على سبب صحيح يتعلق بعدم وجود محجوز مضمّن، ولا يعيبه إيراد أسباب إضافية على سبيل التزيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.