Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 89442/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يؤسس على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب الآثار القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة والأخذ بما اطمأنت إليه يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب، متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  3. لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم استنفاذ أوجه البحث متى بنت قضاءها على انعدام الدليل القانوني الكافي للإسناد وعللت ذلك تعليلا سائغا، إذ إن تقدير الحاجة إلى إجراء أبحاث تكميلية يدخل ضمن سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 143 م ا ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.