Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 10/07/2020 : عدم قبول إثارة إعادة تكييف الأفعال بالتعقيب عند عدم طرحها على محكمة الأصل
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لمحاكم الأصل في مسألة إعادة تكييف الأفعال تبقى رهينة سبق إثارة هذه المسألة ممن يتمسك بها أمام محكمة التعقيب.
- لا يجوز للنيابة العمومية إثارة مسألة إعادة تكييف الأفعال أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن محل طعن أمام محكمة الأصل، لما في ذلك من مخالفة لمبدأ اتصال القضاء.
- يمتنع قبول دفع يؤدي إلى الإضرار بالطاعن بطعنه تطبيقا لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.