Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 10/07/2020 : عدم قبول إثارة إعادة تكييف الأفعال بالتعقيب عند عدم طرحها على محكمة الأصل

J P 10010/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لمحاكم الأصل في مسألة إعادة تكييف الأفعال تبقى رهينة سبق إثارة هذه المسألة ممن يتمسك بها أمام محكمة التعقيب.
  2. لا يجوز للنيابة العمومية إثارة مسألة إعادة تكييف الأفعال أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن محل طعن أمام محكمة الأصل، لما في ذلك من مخالفة لمبدأ اتصال القضاء.
  3. يمتنع قبول دفع يؤدي إلى الإضرار بالطاعن بطعنه تطبيقا لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.