Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 02/10/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يعد الحكم ضعيف التعليل إذا بيّن عناصر ثبوت الجريمة واستند إلى وسائل إثبات متساندة ومنسجمة تسمح عقلا وقانونا بتكوين اقتناع القاضي الجزائي.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في وزن وسائل الإثبات وقوة تأثيرها دون إبراز خلل في التعليل القانوني أو انعدام سنده بالملف يكون جدلا موضوعيا لا يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.