Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي الاستئنافي عند إعادة تكييف الأفعال دون بيان عناصر الوقائع وأدلتها على نحو يمكّن من رقابة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم بيان الوقائع التي ثبتت صحّتها ومصدر ثبوتها وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في استخلاص نية القتل تبقى مشروطة بتسبيب قانوني يستمد عناصره من الأبحاث دون تحريف أو إغفال للعناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- إذا أعادت محكمة الاستئناف تكييف الأفعال دون إبراز الأركان القانونية للوصف الذي انتهت إليه ودون مناقشة عناصر الملف التي تحدد نطاق الوقائع المحالة عليها، فإن قرارها يكون مخالفا لمقتضيات التسبيب ويستوجب النقض.
- رفض الدعوى المدنية بدعوى عدم تحريرها لا يستقيم متى كانت الطلبات قد استوفت شروطها القانونية وقدمت في تقرير واضح ومفصل، بما يوجب على المحكمة التعرض لها والفصل فيها على أساس سند قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصلين 202/201 من المجلة الجزائية-الفصل 222 من ق ج-الفصل 218 من ق ج-الفصل 226 مكرر من ق ج-الفصول 226/222/218 مكرر-الفصل 205 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 247 من م ج-الفصل 226 مكرر الفقرة الالى-القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 1966/06/03-الفصل 143 من المجلة الجزائية-الفصلين 201 و 2202 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.