Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية عند سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقنعا منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتباره من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع.
- لا يكون التعقيب وجيها إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- تقدير العقوبة المستوجبة وترتيب الآثار القانونية عليها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى كان حكمها مؤسسا واقعا وقانونا على تنزيل صحيح للقانون على معطيات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.