Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها أو تقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- يعد التعليل مستساغا عندما تبني محكمة الأصل إدانتها على عناصر إثبات متساندة غير متناقضة ويكون لها أصل ثابت بالملف بما يكفل الاطمئنان إلى قيام أركان الجريمة.
- لا ينهض سبب الطعن بسوء تطبيق القانون إذا كان الجدل منصبا في حقيقته على إعادة تقييم الوقائع ووزن أقوال الأطراف والشهود لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 226 ثالثا من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.