Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تتصل بالنظام العام

J P 90564/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي بل هو طريق غير عادي يقتصر على مراقبة مدى مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون في حدود ما عُرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع.
  2. لا يسوغ قانونا تقديم مؤيدات أو دفوع لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كانت لم تناقشها محكمة الأصل، باعتبارها عناصر جديدة يتجه رفض التعويل عليها ما لم تكن لها علاقة بالنظام العام.
  3. لا يكون التمسك بهضم حقوق الدفاع وجيها متى ثبت أن محكمة الأصل مكّنت الطاعن من آجال كافية لتقديم ما يدعم دفاعه ثم بتّت في الدعوى على ضوء ما هو ثابت بالملف دون إخلال بضمانات المحاكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.