Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك وكان القرار متضمنا ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
- لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الموضوع، ولا يمنع حكم سابق أو قرار بحفظ تهمة من التتبع من جديد متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا عند توارد الجرائم الناشئة عن فعل واحد أو عند وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة، وتنتفي إذا اختلفت طبيعة الجريمة ومقصدها رغم تقارب الوقائع.
- للمحكمة أن تطرح طلبات المكافحات أو الاختبار إذا كفاها ما بالملف من أدلة للإدانة أو البراءة، كما لا تمنع الصبغة المدنية للنزاع من المؤاخذة الجزائية متى ثبتت أركان التحيل ومنها القصد الإجرامي المستفاد من ملابسات الواقعة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 55 م م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 5 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.