Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل

J P 91644/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم جزاء إذا لم ينص القانون صراحة على البطلان، كما تقوم عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل المقرر لتحريرها ما لم يثبت خلاف ذلك.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت أن الحكم السابق فصل في أصل النزاع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني وحده لمنع التتبع متى اختلفت الجرائم أو اختلف المتضررون.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا عند توارد الجرائم الناشئة عن فعل واحد أو عند وجود ارتباط غير قابل للتجزئة بين عدة جرائم قصد مقصد واحد، فإذا اختلف مقصد كل جريمة انتفت شروط الفصل 55 م ج ولا موجب لتسليط العقاب على أساس الجريمة الأشد.
  4. يبقى إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو الاختبار من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى اعتبرت أن أدلة الملف كافية لتكوين عقيدتها دون أن يشكل ذلك إخلالا بحق الدفاع متى عللت قرارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.