Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : لا يمنع قيام الطابع المدني للعلاقة من ثبوت جريمة التحيل متى ثبت سوء نية الجاني وقصده الاستيلاء
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني أو الاستناد إلى قرارات وقتية أو تمهيدية لقيام هذا المانع.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد وكانت مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انعدم التوارد ولم يتعين ضم القضايا لتسليط العقاب الأشد.
- الطابع المدني للعلاقة التعاقدية لا يحول دون المؤاخذة الجزائية عن التحيل متى ثبت أن الاتفاق أبرم بسوء نية وبقصد الاستيلاء على المال، ويستخلص القصد الجنائي من ملابسات الواقعة الدالة على نية التملك دون وجه حق.
- الأعمال الاستقرائية كالمكافحات والاختبارات تخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضها متى رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.