Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المراكز القانونية وكان الحسم سابقا في الموضوع، فلا يمتد الأثر إلى الجرائم المستقلة أو إلى الحالات التي يختلف فيها المتضررون أو إلى القرارات غير الفاصلة في الأصل.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا عند تلازم الجرائم وفق وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، ولا يكفي مجرد تقارب الوقائع أو تعدد التتبعات إذا اختلف المقصد القانوني بين الجرائم المنسوبة.
- تقدير لزوم إجراء المكافحات أو الاختبارات الفنية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها تجاوز طلبات الدفاع متى كان بالملف ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها مع تعليل قرارها تعليلا يبرز عناصر الجريمة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 13 ماج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 168م إج-أحكام الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-أحكام الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.