Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان أو جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
- قاعدة اتصال القضاء لا تتحقق إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يمنع الحكم عن جرائم مستقلة أو قرار حفظ تهمة في نطاق أطراف متضررين مختلفين من تتبع جديد عن أفعال تحت وصف قانوني آخر متى انتفت شروط الوحدة.
- التشعب طبق الفصلين 54 و 55 م ج يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط الجرائم على وجه غير قابل للتجزئة، ويُرفض التمسك به متى اختلف المقصد القانوني بين الجرائم بما ينفي التوارد.
- قيام جريمة التحيل يستفاد من ثبوت الركن المادي المتمثل في وسائل الإيهام واستدراج المجني عليه لتسليم المال، ومن قيام الركن المعنوي المتجسد في نية الاستيلاء التي تستخلص من الملابسات الدالة على عدم الوفاء والاختفاء عند حلول الأجل، ولا يحول وجود إطار تعاقدي دون المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م اج-أحكام الفصل 13 ماج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.