Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 19/02/2020 : بطلان التتبعات الجزائية في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام إجراء التنبيه البنكي في نفس يوم العرض
Principe juridique
- تعدّ الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بجريمة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام وبالضمانات الشرعية للمتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالقواعد المتعلقة ببطلان الأعمال المنافية للنظام العام.
- يلتزم المصرف الممتنع عن الدفع بتوجيه تنبيه للساحب في نفس يوم عرض الشيك للدفع وبوسيلة تترك أثرا كتابيا، ولا يحقق هذا الإجراء غايته القانونية إذا تم خارج هذا الأجل.
- للمحكمة إثارة الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، وتعدّ سلامة التتبعات رهينة التثبت من احترام الضمانات التي فرضها المشرع قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.