Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء ولا يمنع مبدأ عدم إعادة التتبع إذا لم تتحد الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا قد وقع في الموضوع.
- لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا أي جزاء عند غياب نص يرتب البطلان على ذلك التجاوز، كما أن التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخ صدوره يقوم حجة على احترام الأجل.
- تتحقق جريمة التحيل متى ثبتت وسائل الإيهام المكونة للركن المادي مع نية الاستيلاء المكونة للركن المعنوي، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون المؤاخذة الجزائية إذا كان الاتفاق قد استعمل بسوء نية كوسيلة للاستيلاء على مال الغير.
- يخضع الإذن بالأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار لتقدير محكمة الأصل، فلها رفضها متى استبان لها كفاية عناصر الإثبات بالملف لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك قصورا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 168م إج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.