Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبتت نية الاستيلاء من ملابسات تسلم المال وعدم الوفاء

J P 92146/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني ووقع الحسم في أصل النزاع، ولا يُعتد بالقرارات الوقتية أو التمهيدية كما لا يتحقق الاتصال عند اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف الجزائية.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على هذا التجاوز وكان تضمين عبارة تفيد التحرير بالتاريخ قرينة على احترام الأجل.
  3. لا تتوفر حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا ولد الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ولا يتحقق ذلك عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم.
  4. تقدير لزوم إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء من سلطة محكمة الأصل، فلها رفضها متى رأت أن ما بالملف يكفي لتكوين قناعتها وأقامت حكمها على تعليل مستساغ مستند إلى أصل ثابت.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 154 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.