Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 16/06/2020 : نقض الإدانة عند قصور التعليل بما يحول دون استخلاص توفر أركان الجريمة

J P 98506/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. اتصال القضاء بقرار دائرة الإتهام إثر فوات آجال الطعن بالتعقيب يمنع إعادة إثارة بطلان إجراءات تعهدها أمام محاكم الموضوع باعتبار أن ذلك يؤدي إلى مراجعة قرار تحصّن قانونا.
  2. التعليل الواجب بمقتضى الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية ومنهج تحليل الأدلة والرد على الدفوع الجوهرية، وإهمال ذلك يترتب عنه نقض الحكم لقصور التعليل.
  3. تصريحات الشاكي المعتمدة على سبيل الإسترشاد لا تنهض وحدها أساسا للإدانة ما لم تعزز بأدلة أخرى، كما لا يجوز تأسيس الإدانة على تحليل متناقض للأدلة بما يحول دون استخلاص توفر الأركان القانونية للتهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.