Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 16/06/2020 : نقض الإدانة عند قصور التعليل بما يحول دون استخلاص توفر أركان الجريمة
Principe juridique
- اتصال القضاء بقرار دائرة الإتهام إثر فوات آجال الطعن بالتعقيب يمنع إعادة إثارة بطلان إجراءات تعهدها أمام محاكم الموضوع باعتبار أن ذلك يؤدي إلى مراجعة قرار تحصّن قانونا.
- التعليل الواجب بمقتضى الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية ومنهج تحليل الأدلة والرد على الدفوع الجوهرية، وإهمال ذلك يترتب عنه نقض الحكم لقصور التعليل.
- تصريحات الشاكي المعتمدة على سبيل الإسترشاد لا تنهض وحدها أساسا للإدانة ما لم تعزز بأدلة أخرى، كما لا يجوز تأسيس الإدانة على تحليل متناقض للأدلة بما يحول دون استخلاص توفر الأركان القانونية للتهمة.
Textes appliqués
- الفصل 297 فقرة أولى من المجلة الجنائية-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 109 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 111 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 481 من إ ع-الفصل 482 من إ ع-الفصل 119 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.