Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء ركن العلم بمورد المسروق ينفي المشاركة في السرقة
Principe juridique
- تقوم المشاركة في السرقة على ثبوت العلم بمورد المسروق وتحقق سوء النية، بحيث يؤدي انتفاء هذين الركنين إلى عدم قيام الجريمة في حق المتهم.
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها في نطاق سلطته التقديرية المطلقة متى كان قضاؤه معللا تعليلا كافيا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يدخل في نطاق الجدل الموضوعي المتعلق بوزن عناصر الإثبات وترجيحها متى كان لما اعتمدته محكمة الموضوع أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.