Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99000 بتاريخ 2020/06/... : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء وجوبي دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 99000/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. خلوّ النسخة الأصلية للحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في إصداره دون التنصيص صلبها على تعذّر الإمضاء وسببه يُعدّ إخلالا بإجراء أساسي يمسّ مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه النقض.
  2. للمحكمة التعقيبية، عملا بمبدأ إثارة وسائل النظام العام من تلقاء نفسها، أن تتعرض لبطلان الحكم الناشئ عن نقص التنصيصات الوجوبية ولو لم يُثره الطاعن ضمن مطاعنه.
  3. إمضاء القضاة على النسخة الأصلية للحكم يُجسّد تبني الهيئة الحاكمة لنتيجة المفاوضة والاجتهاد، ويؤدي تخلفه على الوجه الذي يقرره القانون إلى انعدام أحد عناصر صحة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.