Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99000 بتاريخ 2020/06/... : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء وجوبي دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- خلوّ النسخة الأصلية للحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في إصداره دون التنصيص صلبها على تعذّر الإمضاء وسببه يُعدّ إخلالا بإجراء أساسي يمسّ مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه النقض.
- للمحكمة التعقيبية، عملا بمبدأ إثارة وسائل النظام العام من تلقاء نفسها، أن تتعرض لبطلان الحكم الناشئ عن نقص التنصيصات الوجوبية ولو لم يُثره الطاعن ضمن مطاعنه.
- إمضاء القضاة على النسخة الأصلية للحكم يُجسّد تبني الهيئة الحاكمة لنتيجة المفاوضة والاجتهاد، ويؤدي تخلفه على الوجه الذي يقرره القانون إلى انعدام أحد عناصر صحة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 من م ج-الفصل 269 من م إ ج-مقتضيات الفصل 221 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 168-الفصل 258 من م إج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.