Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 03/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا ينهض سبب الطعن المؤسس على سوء التعليل إذا كان الحكم قد بسط عناصر التعليل بصورة شاملة ومقبولة قانونا، وبيّن وجه استنتاجه لعدم ثبوت الإسناد أو لعدم توفر الركن المعنوي من واقع الملف.
- الطعن الذي يهدف إلى حمل محكمة التعقيب على إعادة مناقشة ما استقر عليه قضاء الموضوع في فهم الوقائع وتقدير القرائن يعد غير مقبول، لأن رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون لا في إعادة بناء القناعة الوجدانية للقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 227-264-258-32 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.