Régime applicable à un établissement stable en Tunisie d’une société française
النظام الجبائي المطبق على منشأة دائمة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1014 2016 مارس 28 من وزير المالية إلى […] الموضوع : النظام الجبائي المطبق على منشأة دائمة بتونس المرجع : مكتوبك بتاريخ 13 جانفي 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع اعلاه أنه تبعا لطلب عروض دولي تعتزم "بلدية تونس" إبرام عقد مع شركة فرنسية ومكتب هندسة تونسي وذلك لإسداء الخدمات المتعلقة بإنجاز الدراسات الفنية والهندسة العامة وقيادة كل أعمال التركيز وتوفير المهارات اللازمة لبناء "مسلخ أغنام وأبقار" مبينة أن جزء من الخدمات سوف ينجز بتونس في حين سيتم إنجاز الجزء الآخر بفرنسا.
كما بينت ما يلي:
- سيتم إنجاز المشروع من قبل كلّ من الشركة الفرنسية والمكتب التونسي للهندسة دون تكوين مجمع بين الشركتين، - سوف يتم خلاص الشركة الفرنسية بالعملة الأجنبية في حين سيتم خلاص مكتب الهندسة التونسي بالدينار التونسي، - سوف يتم إسداء الخدمات على إمتداد 18 شهرا، - ينص العقد على أن تحترم الشركة الفرنسية كل الواجبات المحمولة على المنشآت الدائمة طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس.
فطلبت على هذا الأساس معرفة:
1. النظام الجبائي للشركة الفرنسية المطبق في هذه الحالة على المنشأة الدائمة بتونس، 2. ما هي مشمولات الممثل القانوني للمنشأة الدائمة وهل يتعين أن يكون هذا الممثل تونسي الجنسية أو مقيما بتونس أو هل يمكن أن يكون فرنسيا وغير مقيم بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
Page 2
باعتبار أنّ الشركة الفرنسية موضوع مكتوبك تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة فيتعيّن عليها احترام كل الواجبات الجبائية المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح في وجودها قبل بدء النشاط ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الأرباح المحققة.
وتخضع المبالغ التي تدفعها "بلدية تونس" إلى المنشأة الدائمة مقابل خدمات الدراسات الفنية والهندسة العامة المسداة بتونس في إطار عقد بناء "مسلخ أغنام وأبقار" للخصم من المورد بنسبة 5% باعتبارها تصنّف ضمن الأتعاب.
مع العلم أنه يتعيّن على بلدية تونس دفع المبالغ المستوجبة بعنوان الخدمات التي تنجزها بتونس لفائدة المنشأة الدائمة حيث لا يمكن القيام بأي عملية تحويل إلى الخارج.
هذا، وفيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المتعلقة بالدراسات الفنية والمنجزة مباشرة من قبل الشركة الفرنسية وفي صورة عدم إعادة فوترتها من قبل المنشأة الدائمة لها بتونس، فهي تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها وذلك طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا. ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى فرنسا في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة.
هذا، وبالنسبة لتساؤلك حول مشمولات الممثل القانوني للمنشأة الدائمة وجنسيته فإنّ الإجابة على هذا التساؤل ليست من مشمولات وزارة المالية.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux services rendus par un établissement stable en Tunisie d'une société Italienne au profit d'une entreprise publique avec recours à la sous-traitance
- حول الانتفاع بالاعفاء من الأداء على القيمة المضافة
- Régime fiscal applicable aux services rendus par un établissement stable en Tunisie d'une société Française au profit d'une société totalement exportatrice
- Régime d'amortissement des équipements d'un établissement stable
- Déductibilité des frais engagés par une société mère résidente à l’étranger au profit de son établissement stable tunisien