Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 03/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات ما دام التعليل مستساغا

J P 84708/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها أو في تقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها.
  2. يكون التعليل كافيا ومستساغا متى بينت محكمة الأصل الأساس الذي اعتمدته في نفي ركن الإسناد، ولا يكفي عنصر مجرد لاستخلاص الإدانة ما لم ينهض دليلا مثبتا للإسناد.
  3. ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة من المسائل الموضوعية التي يختص بها قضاة الأصل بشرط إقامة قضاءهم على تعليل، ولا يعد ذلك في حد ذاته خرقا للقانون متى خلا الحكم من مخالفة نص قانوني.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 143 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.