Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 01/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة مؤيدات الدفاع الجوهرية المؤثرة في التكييف الجزائي

J P 79965/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للحجج والمؤيدات يظل مقيدا بوجوب تعليل ما انتهت إليه تعليلا سائغا وسليما منسجما مع ما تضمنته أوراق الدعوى وقرائنها.
  2. كون الجريمة شكلية لا يعفي المحكمة من واجب احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، بما يقتضي بحث الدفوع الجوهرية وعدم إغفالها عند تكوين قناعتها.
  3. إغفال المحكمة مناقشة المؤيدات المدلى بها من الدفاع وعدم إبداء الرأي فيها سلبا أو إيجابا يعد قصورا في تمحيص الأدلة يترتب عنه ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الدستور في فصله 108-العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.