Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 20/05/2020 : بطلان القرار الاستئنافي متى شارك في تركيبة النظر في شكليات الاعتراض قاض سبق له إبداء الرأي في نفس الدعوى

J P 59161/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. يعدّ خرق قواعد الاختصاص الوظيفي المتعلقة بحياد القاضي وسبق إبداء الرأي من قبيل مخالفة القانون وإساءة تطبيقه التي تهمّ النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
  2. تكون إجراءات نظر المحكمة في شكليات الاعتراض باطلة إذا شارك فيها قاض غير مخول قانونا بسبب سبق إبداء الرأي، ولا يزول هذا البطلان بمجرد تغيير الهيئة لاحقا ما لم يقع تدارك الإجراء الباطل بإعادة البت في الشكليات من التركيبة الجديدة.
  3. يترتب عن إغفال المحكمة البت في الشكل عند تعهدها بالاعتراض خرق لإجراءات أساسية يوجب نقض القرار لعدم احترام مقتضيات الفصل الإجرائي الملزم بالبت في الشكليات قبل التعرض للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.