Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 27/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 92312/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن الآجال الإجرائية جبرية ولا يُستثنى منها إلا ما كان راجعا إلى القوة القاهرة.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته أكثر من مرة واحدة، ومن رُفض طعنه في حكم لا يملك إعادة الطعن فيه مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال جاريا أو كان الرفض شكلا.
  3. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى الدعوى العمومية أو إلى مناقشة التكييف القانوني للأفعال الجزائية متى لم تطعن النيابة العمومية في القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.