Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على الدعوى العامة
Principe juridique
- ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة دون المساس بمحل الدعوى المدنية شكلا أو مضمونا.
- الحكم الجزائي بعدم سماع الدعوى العامة لا يؤثر قانونا على الحقوق المدنية، إذ يبقى للمتضرر القيام بدعواه أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.
- لا تضفي مباشرة الوكالة العامة للطعن بالتعقيب صحة على طعن القائم بالحق الشخصي في الفرع الجزائي متى كان حقه مقيدا بخصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد اشتراط مساندة النيابة العمومية إلا إلى الصورة التي وردت بها أحكام الطعن في قرارات دائرة الإتهام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.