Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 09/03/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات المصرف لتاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- يتعين على المصرف عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أن يثبت حينا تاريخ العرض على ظهر الصك، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء الوجوبي بطلان إجراءات التتبع.
- تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق النزاع بمدى احترام المحكمة لمقتضيات النصوص الإجرائية الواجبة التطبيق وبسلامة تعليلها في بيان موجب البطلان.
- تعتبر الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إجراءات وجوبية تهم النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.