Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء المسؤولية الجزائية للأجير عن مسك بضاعة خاضعة لإثبات المصدر متى ثبتت تبعية الحيازة الفعلية لصاحب المحل

J P 83589/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الجزائية على الخطأ الشخصي ولا تمتد إلى من يباشر نشاطا تابعا لغيره متى لم تثبت له سلطة التصرف المستقلة في محل المخالفة أو موضوعها.
  2. لا يعد الأجير ماسكا للبضاعة بالمعنى القانوني في المخالفات الديوانية متى كانت حيازة البضاعة ووثائقها ودفاترها داخلة في سلطة صاحب المحل المكلف بالتزود والإمساك واحترام التشريعات المنظمة لنشاطه.
  3. لا ينهض التعقيب على مجرد المجادلة في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها متى كان استخلاصها سائغا ومبنـيا على وقائع ثابتة وتطبيقا سليما للنص القانوني دون تحريف أو ضعف تعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.