Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء.
- يعد جزاء السقوط من الآجال المتعلقة بالإجراءات الأساسية بما يجعل التمسك به من النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها.
- عدم احترام مقتضيات الفصل 261 جديد من م.ا.ج. من حيث تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.