Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 25/02/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد قيام الجريمة الأصلية في غسل الأموال دون تمحيص الأفعال المحتملة كمصدر غير مشروع للأموال
Principe juridique
- لا يكفي لنفي ركن المصدر غير المشروع في جريمة غسل الأموال الاستناد إلى قرار قضى بعدم سماع الدعوى في واقعة جزائية بعينها متى تضمن ذلك القرار أو أوراق الملف أفعالا أخرى محتملة يمكن أن تشكل جرائم مستقلة تصلح مصدرا للأموال محل الغسل.
- تقدير توافر ركن الجريمة الأصلية في غسل الأموال يقتضي من محكمة الموضوع مناقشة معطيات الملف وموازنتها وبيان مدى استغراق الأفعال المنسوبة للمتهم في تأسيس الركن المادي للجريمة قبل ترتيب عدم سماع الدعوى.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى في جريمة غسل الأموال دون التعرض للمعطيات الجوهرية التي قد تثبت فساد مصدر الأموال ودون تمحيص عناصرها القانونية.
Textes appliqués
- الفصلين 62 و 64 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 autres décisions
- الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 autres décisions
- احكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.