Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : رفض الدفع باتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة التكييف
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء صريحا، ويكفي التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
- تطبيقا لقاعدة اتصال القضاء لا يمنع من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني ووقع الحسم في الأصل، ولا تقوم هذه القاعدة إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم موضوع تتبع مستقل.
- التشعب في الجرائم لا يتحقق إلا إذا كان الفعل الواحد مكوّنا لعدة جرائم أو كانت الأفعال المرتكبة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا مجال لتطبيقه عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما ينفي وحدة التوارد.
- لقيام جريمة التحيل يتعين على محكمة الأصل إبراز الركنين المادي والمعنوي من خلال وسائل الإيهام والاستيلاء وسوء النية، وإذا استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف فإن تقديرها في الإذن بالأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 168م إج-الفصل 166 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.