Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الأطراف مع وحدة الموضوع والسبب
Principe juridique
- لا تنطبق قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأطراف والموضوع والسبب مع بقاء المركز القانوني للأطراف واحدا وصدور حكم فاصل في الموضوع، فلا يكفي مجرد التشابه في الوقائع أو اختلاف الوصف القانوني لقيام هذا المانع.
- لا تتحقق حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق العقوبة الأشد إلا إذا كان الفعل الواحد منشئا لعدة جرائم أو كانت الأفعال المرتكبة مترابطة لمقصد واحد وغير قابلة للتجزئة، أما إذا اختلف المقصد الجوهري بين الجرائم انتفت شروط التوارد والتشعب.
- يتأكد قيام جريمة التحيل متى ثبت الركن المادي القائم على استعمال وسائل الإيهام لحمل الغير على تسليم المال مع ثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من الملابسات، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون المؤاخذة الجزائية متى كان الاتفاق ستارا لسوء النية.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار في الإمضاء يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها أن ترفضه متى رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها في الإدانة أو البراءة دون أن يشكل ذلك هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-المطعن المأخوذ من خرق أحكام الفصلين 54 و55 م ج-قضية غسيل الأموال عدد 29/22350-تطبيقا لأحكام الفصل 55 م ج-الفصل 166 م . ا ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.