Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بصلب القرار على أنه حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية، ولا يمتد أثرها إلى حالات اختلاف المتضررين أو اختلاف الجرائم المستقلة حتى وإن تعلقت بوقائع متقاربة.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت موجبات تطبيق أحكام التوارد والعقاب الأشد.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات لإجراء أعمال استقرائية إضافية من مكافحات أو اختبار يمضى يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة عليها في ذلك متى عللت قرارها تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م أج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.