Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28170 بتاريخ 00/06/2020 : انعدام شرط الحكم النهائي في الأصل يمنع القائم بالحق الشخصي من التعقيب

J P 28170/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا إذا انصب طعنه على حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا في خصوص حقوقه المدنية باعتبار ذلك شرطا شكليا جوهريا لقيام طلب التعقيب.
  2. إذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العامة ترتب على ذلك تخليها عن النظر في الدعوى الشخصية متى كان هناك قائم بالحق الشخصي عملا بالمقتضى الإجرائي المنظم لآثار الحكم بعدم قيام الجريمة أو عدم ثبوتها أو عدم نسبتها.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عدم توفر الشروط الشكلية التي أوجبها القانون في مطلب الطعن لارتباطها بالنظام العام وتقضي بعدم القبول دون خوض في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.