Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 06/05/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند اعتماد سبق التعهد دون سند ثابت بالملف

J P 61054/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة قرارات دوائر الاتهام أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يستقيم القضاء بسبق التعهد إذا تأسس على وثيقة غير قانونية أو غير مستوفية لإجراءات الإعلام والاطلاع الواجبة، إذ يؤدي ذلك إلى خرق القانون وسوء تطبيقه ويوجب النقض.
  3. عند التمسك بسبق التعهد يتعين على دائرة الاتهام التثبت من تطابق أو اختلاف الوقائع والأطراف وموضوع التتبع بين الملفات المعتمدة، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى أوراق ومظروفات الملف وفق مقتضيات التحقيق من الدرجة الثانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.